إجابة السؤال في زكاة الأموال

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
23

إجابة السؤال في زكاة الأموال

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Maison d'édition

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

على المدين في الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي وغيرها ولا تجب عليه في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وهذا قول المالكية ١. أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة مطلقًا من غير تفريق بين مال وآخر وإن هذه الأدلة لم تفرق بين المدين وغير المدين كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ الآية٢. وما بيده ماله يجوز فيه تصرفه فوجب أن يستحق الأخذ منه٣. أدلة أصحاب القول الثاني: ١- بحديث معاذ ﵁ السابق٤ قوله ﷺ: ”تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم”. ووجه الدلالة: أن هذا الحديث نص على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء والمدين ليس منهم. ٢- بما رواه أبي عبيد القاسم بن سلام قَال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قَال سمعت عثمان بن عفان يقول: “هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم” ٥.

١ انظر: بداية المجتهد ١/٢٤٦ وحلية العلماء ٣/١٥، ١٦ وبدائع الصنائع ٢/٧ والمغني لابن قدامة ٤/٢٦٣ والمجموع ٥/٣٤٤ والإفصاح١/٢١٣ وفتح العزيز أو الشرح الكبير للرافعي ٥/٥٠٥، ٥٠٦. ٢ سورة التوبة آية (١٠٣) . ٣ انظر: الحاوي ٣/٣١٠. ٤ سبق تخريج الحديث (ص ٢٦٠) من هذا البحث. ٥ انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٤٤٢ رقم ١٢٤٧.المغني لابن قدامة ٤/٢٦٤ والحاوي ٣/٣١٠ وبدائع الصنائع ٢/٦.

1 / 275