إجابة السؤال في زكاة الأموال

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
13

إجابة السؤال في زكاة الأموال

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Maison d'édition

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

الأول: القطع بوجوب الزكاة وبه قَال ابن سريج١. الثاني: وهو قول جمهور الشافعية أن الأمر في ذلك مبني على بقاء ملكه لهذا المال وزواله. والصحيح عندهم أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا ٢.

١ هو أحمد بن عمر أبو العباس يقال له الباز الأشهب شيخ الشافعية في زمانه مات سنة ٣٠٦ هـ انظر: في ترجمته تاريخ بغداد ٤/٢٨٧ وطبقات الشافعية للسبكي ٣/٢١. ٢ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤، وحاشية رد المحتار ٢/٢٥٩، والمهذب ١/١٤٧ والمجموع ٥/٣٢٨، والكافي لابن قدامة ١/٢٧٨.

1 / 265