ليس عليه من وزر أبويه شئ لَا تزر وازرة وزر أُخْرَى قَالَ ورُوِيَ مَرْفُوْعًا ولم يَصِحُّ ثُمَّ أَخْرَجَ عَن إِسْحَاق السلولي ثَنَا إِسْرَائِيْل عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْس عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ ولد
الزنى شر الثَّلَاثَة إِذَا عمل بعمل أَبُويه وَقَالَ لَيْسَ بالقوي وقَدْ رُوِيَ مثله بإِسْنَاد ضَعِيْف مِنْ حَدِيْثِ ابْن عَبَّاسٍ وقَالَ صَاحِب الاستذكار قد أنكر ابن عَبَّاسٍ عَلَى من رَوَى فِي ولد الزنى أَنَّهُ شر الثَّلَاثَة وَقَالَ لَوْ كَانَ شر الثَّلَاثَة مَا استؤني بأمه أن تَرْجَمَ حَتَّى تضعه رَوَاهُ ابْن وَهْبٍ عَن مُعَاوِيَةُ بْن صَالِح عَن عَليّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنِ ابن عباس وقد ذكرناه في التمهيد بإِسْنَاده وَقَالَ فِي بَاب حد الزنى وقَوْل أم سلمة يا رسول الله أنهلك وفينا الصَالِحون قَالَ نعم إِذَا كثر الخبث الخبث فِي هَذَا الْحَدِيْث عِنْدَ أَهْل