687

وأما النفي فهو كره لا نفع فيه ولا فدع ضررا، بل هما نفيان في اعتبار العقل، فإذا انتفى أحد هذين الجزئين كصورة المستند أعني المثال انتفى القبح العقلي ضرورة انتفاء المركب بانتفاء جزءه، وقد انتفى الجزء الثاني فيما ذكرتم من المثال وذلك الجوهر كونه لا ينفع فيه ولا دفع لضرر، فالمستند على هذا مسلم أي زاول القبح في هذا الكذب المذكور لكن قبحه ليس عقليا أي معلوما بالضرورة العقل كما قررنا فخرج المستند عن محل النزاع فلا يصلح مستندا لكم، وبقى انتفاء اللازم ممنوعا على حال أي أن القبح المعلوم ضرورة العقل لا يتخلف.

Page 771