Ihkam Qantara
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
Genres
من أنكر كون البسملة آية من القرآن لا يكفر، وإن كان منكر القرآن كافرا لوقوع الشبهة في قرآنيتها(1)، كذا في ((التلويح)).
وقال ابن الهمام(2)في ((تحرير الأصول)): ما لم يتواتر تنتفي عنه القرآنية، غير أن إنكار القطعي إنما يكفر به إذا كان ضروريا من ضروريات الدين، وإن كان نظريا في نفسه كحشر الأجساد فلا.
ومن لم يشترط في التكفير كونه ضروريا، إنما يحكم بالتكفير في القطعي إذا لم تثبت فيه شبهة قوية، بحيث لا تبقى عند من عرضت له قطعيا، كإنكار ركن من أركان الدين فإنه ضروري ديني ولم تثبت فيه شبهة، فلذا لم يحكم كل من يدعي قرآنية البسملة ومنكريها تكفير الآخر.
فقد عرض فيها شبهة قوية لعدم تواتر كونها في الأوائل قرآنا.
وأما كتابتها في القرآن، فيجوز أن تكون بشهرة الاستنان بها في الشرع، فهذا الوجه يقتضي بأن لا تكون البسملة من القرآن، ولذا ذهب البعض إليه ونسب إلى الإمام مالك، فهذه شبهة قوية قادت المنكرين إلى الإنكار.
Page 175