169

Ihkam dans les principes des jugements

الإحكام لابن حزم - دار الحديث

Chercheur

الشيخ أحمد محمد شاكر

Maison d'édition

دار الآفاق الجديدة

Lieu d'édition

بيروت

قال علي صدق النبي ﷺ هي مثل القرآن ولا فرق في وجوب طاعة كل ذلك علينا وقد صدق الله تعالى هذا القول إذ يقول ﴿من يطع لرسول فقد أطاع لله ومن تولى فمآ أرسلناك عليهم حفيظا﴾ وهي أيضا مثل القرآن في أن كل ذلك وحي من عند الله تعالى قال الله ﷿ ﴿وما ينطق عن لهوى * إن هو إلا وحي يوحى﴾ قال علي ولا خلاف بين المسلمين في أنه لا فرق بين وجوب طاعة قول الله ﷿ ﴿وأقيموا لصلاة وآتوا لزكاة وأطيعوا لرسول لعلكم ترحمون﴾ وبين وجوب طاعة رسوله ﷺ في أمره أن يصلي المقيم الظهر أربعا والمسافر ركعتين وأنه ليس ما في القرآن من ذلك بأوجب ولا أثبت مما جاء من ذلك منقولا نقلا صحيحا عن النبي ﷺ وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية الطريق التي بها يصح النقل فقط قال علي وقد روينا في هذا الحديث من بعض الطرق إنها لمثل القرآن وأكثر قال علي ولا نكرة في هذا اللفظ لأنه ﷺ إنما أراد بذلك اللفظ أنها أكثر عددا مما ذكر في القرآن وهذا أمر تعلم صحته بالمشاهدة لأن الفرائض الواردة في كلامه ﷺ بيانا لأمر ربه تعالى أكثر من الفرائض الواردة في القرآن قال علي فإذا ورد النصان كما ذكرنا فلا يخلو ما يظن به التعارض منهما وليس تعارضا من أحد أربعة أوجه لا خامس لها إما أن يكون أحدهما أقل معاني من الآخر أو يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا أو يكون أحدهما موجبا والثاني نافيا فواجب ههنا أن يستثنى الأقل معاني من الأكثر معاني وذلك مثل أمره ﵇ ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده

2 / 22