Ihkam dans la distinction entre les fatwas et les jugements et les actes du juge et de l'imam

Chihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
64

Ihkam dans la distinction entre les fatwas et les jugements et les actes du juge et de l'imam

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّالِثْ أنَّ اللفطَ الدالَّ على حُكم الحاكم: تارةً يكون خبرًا إِن قال: قد حَكمتُ بكذا في الصورة الفلانية، لأنَّ هذا اللفظَ يَحْسُن فيه التصديق والتكذيبُ (١)، بحسَبِ ما يُطَّلعُ عليه من حالِهِ وحُسنِ الظنّ به. ولا نَعني بالخبر إِلَّا ما يَحتمِلُ التصديقَ والتكذيب. وتارةً يكون أمرًا إِنشاءً للطلب إن قال: اشهَدُوا عليَّ بكذا، لكنه إِنشاءٌ للطلب من الشهود لأن يَشهدوا عليه، لا إنشاءٌ لحُكمِ الله تعالى، بل هو أمرٌ للشهود كسائر الأوامر الصادرة منه، كما لو قال للشهود: اجلِسوا للشهادة في المكانِ الفلاني، فليس في هذا شيءٌ من حُكمِ الله تعالى أنشأهُ الحاكم، بل هذا طَلبٌ له يَخُصُّه. فظهر أنَّ الحاكم على التقديرين لم يكن لفظه مُنْشئًا للحُكم في تلك الواقعة البتة، بل هو خبَرٌ عن إِنشائه الحُكمَ فيها، أو أمرٌ بتحمُّلِ الشهادة عنه، وأما الحكُم الشرعي ففي نفسه، وقائمٌ بذاته من كلامه النَّفساني، وغيرُهُ دالٌ عليه. نعَمْ قد يَقترن إِنشاءُ الحكم في نفسِه بما يدلُّ عليه، فيُوافِقُ وقتُ إِنشائِهِ وقتَ إِشهاده، وقد يقترقان زمنًا طويلًا وسنين كثيرة، بأن يَحكم في نفسِهِ بشيءِ ثم يُشهِدَ بعدَ ذلك بمُدَّةٍ طويلة.

(١) قوله: (يَحسُنُ فيه التصديقُ والتكذيب)، أي يجوزُ فيه التصديقُ والتكذيب. والتعبيرُ هنا بلفظ (يَحسُنُ) غيرُ حَسَن.

1 / 65