Ihkam dans la distinction entre les fatwas et les jugements et les actes du juge et de l'imam

Chihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
59

Ihkam dans la distinction entre les fatwas et les jugements et les actes du juge et de l'imam

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

السُّؤَالُ السَّادِسُ ١ - إِذا كان الحُكمُ نَفْسانيًا (١)، فهل هو خَبرٌ عن حُكم الله تعالى يَقبَلُ التصديقَ والتكذيب؟ أو إِنشاءٌ لا يَحتملهما؟ ٢ - وما الفَرْقُ بين الإِنشاءِ والخبر؟ ٣ - وهل اللفظُ الدالُّ عليه إِنشاءٌ أو خَبَر؟ وهل بين اللفظِ الدالِّ عليه ولفظِ الشاهد فرق؟ فإِذا قال الحاكم: اشهدُوا عليَّ بكذا، هل هو مِثلُ قولِ الشاهد للحاكم: أشهَدُ عندك بكذا؟ ٤ - وهل بِعتُ واشتريتُ وأنتِ طالق وأنتَ حُرٌّ مِن باب قولِ الشاهد: أشهَدُ بكذا؟ أو مِن باب قولِ الحاكم: اشهَدُوا عليَّ بكذا؟ ٥ - وإِذا كان اللفظُ إِنشاءً فهل جميعُ الألفاظ تَصلُحُ لذلك أم لا؟ ٦ - وإِذا كان حُكمُ الحاكم إِنشاءً للحُكم الشرعيّ، فهل تُتَصوَّرُ فيه الأحكام الخمسةُ كما في أحكام الله تعالى أم لا؟ ٧ - وإِذا كان إِنشاءً (٢)، فهل يجبُ أن يتَّصلَ به اللفظُ الدالُّ عليه كالطلاق، أم لا يَضُرُّ تأخيرُ الِإخبار به والإِشهادِ عليه؟

(١) لفظُ (الحكم) هنا إضافةٌ مني للِإيضاح، لم يكن في الأصول. (٢) هكذا جاءت العبارة في نسخة الرباط، وهي الصواب، فاسمُ (كان) هنا (الحُكم) السابقُ الذكر برقم ٦، ووقع في الأصول الأربعة: (فإذا كان اللفظُ إنشاء، فهل ...) وهو تحريف. فرحم الله تعالى ضابط نسخة الرباط.

1 / 60