Ihkam dans la distinction entre les fatwas et les jugements et les actes du juge et de l'imam

Chihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
216

Ihkam dans la distinction entre les fatwas et les jugements et les actes du juge et de l'imam

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأحكامُ فهي محلُّ التقليد، فيجوزُ تقليدُ مَنْ رأيُهُ نجاسَةُ الرَّوْثِ أو عدَمُ نجاسَتِهِ، ولا يجوزُ تقليدُ من يرَى أنَّ الثوبَ المُصابَ بالروثِ هو هذا أو ذاك، بل يَتحرَّى المكلَّفُ، لأنَّ هذه قضيةُ واقع، وتلك حُكْم. وقد سَبَق للمؤلِّفِ أن قال بأنه يجوزُ تقليدُ الإِمام مالك في أنَّ أرضَ العَنْوَةِ وقفٌ لا تُبَاع، لأنَّ هذا حُكمٌ اجتهاديّ، ولا يجوز تقليدُهُ في أنَّ أرض مِصرَ هي أرضُ عَنوَة، لأنَّ قوله في خصوصِ واقعةِ أرضِ مصر، هو كشهادةِ أيِّ شاهِدٍ في حادثةٍ معيَّنة".

1 / 217