Ihkam dans la distinction entre les fatwas et les jugements et les actes du juge et de l'imam

Chihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
178

Ihkam dans la distinction entre les fatwas et les jugements et les actes du juge et de l'imam

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

السُّؤَالُ الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونْ قولُ الفقهاء: إِنَّ الشهود إِذا رجعوا عن الشهادة لا يُنقَضُ الحكم مُشكِلٌ، فإِنَّ إِثباتَ الحكم بغير سببِ خلاف الإِجماع، والسَّببُ لم يَثبت لرجوعِ الشهود عن الشهادة به، فهل هذا مستثنى من قاعدةِ أنَّ ما خالَفَ الإِجماعَ يُنقَضُ؟ أو له معنى آخر؟ جَوَابُهُ أنَّ ما كان خلافَ الِإجماعِ يُنقَضُ، إِلَّا أنَّ المُدْرَك في عدمِ النقض ها هنا كونُ الحكمِ ثبَتَ بقولِ عُدولِ وسببِ شرعي. ودعوى الشهود بعد ذلك: الكذِبَ اعترافٌ منهم أنهم فَسَقة، والفاسقُ لا يُنقَضُ الحكمُ بقوله، فبقي الحكمُ على ما كان عليه.

1 / 179