Ihkam dans la distinction entre les fatwas et les jugements et les actes du juge et de l'imam

Chihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
118

Ihkam dans la distinction entre les fatwas et les jugements et les actes du juge et de l'imam

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

التصرُّف بالإِمامة، فإِذا قاله الإِمام صَحّ. وثالثها: الاستدلالُ على صَرْفِه للتصرُّف باللإمامة. وذلك أنَّ هذا القول منه ﷺ يَتبادَرُ للذهن منه أنه إِنما قاله ﷺ لأنَّ تللق الحالةَ كانَتْ تقتضي ذلك ترغيبًا في القتال. فلذلك نقول: متى رأى الإِمامُ ذلك مصلحةَ قاله، ومتى لا تكون المصلحةُ تقتضي ذلك لا يقولُه. ولا نَعني بكونه تصرُّفاَ بالإِمامة إلا هذا القدْر. فهذه الوجوهُ هي المُوجِبَةُ لمخالفةِ مالكِ أصلَهُ وفي حَمْل (١) تصرُّفِ رسولِ الله ﷺ على الفُتيا حتى يَثْبُت غيرُها، لأنها الغالب. ونظائرُ هذه المسألة كثيرٌ في الشريعة، فتَفَقدْه تجده وتجد فيه عِلمًا كثيرًا ومُدْرَكًا حسنًا للمجتهدين. تنبيه لا يتَوهم الفقيهُ أنَّ مِن هذه المسائلِ المختَلَفِ فيها: ما وقع بين عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق ﵄ في سبايا بني حَنِيفة، فإِنَّ الصديق ﵁ أباحَهُنَ سَبْيًا، ثم لمَّا وَلِيَ عمرُ بن الخطاب ﵁ أمَرَ برَدِّهن لأهلهنّ، ولو كان الصديقُ ﵁ حَكَم باسترقاقِ بني حنيفة صاروا مِلكًا للمسلمين، فلا يجوزُ لعمر ﵁ إِتلافُهُ عليهم. بل كان ذلك من الصديق ﵁ على سبيل الفتوى، لا جَرَم جاز لعمر ﵁ مخالفتُه، لأنها مسألةُ اجتهادِ لم يَحْصُل فيها

(١) قولُه: (وفي حَمْلِ ...)، هكذا جاءت العبارة بالواو قل (في)، في نسخة (ر)، وهي في غيرها من غير واو.

1 / 119