La Perfection des Décisions - Commentaire sur l'Essence des Jugements

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
23

La Perfection des Décisions - Commentaire sur l'Essence des Jugements

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السنة المحمدية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [إحكام الأحكام] الثَّانِي: قَوْلُهُ " فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ " فِيهِ اسْتِحْبَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا. وَالْحَدِيثُ الَّذِي مَضَى يُفِيدُ اسْتِحْبَابَهُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ النَّوْمِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ، وَأَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَ عَدَمِ الْقِيَامِ: الِاسْتِحْبَابُ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ: الْكَرَاهِيَةُ لِإِدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا الثَّالِثُ: قَوْلُهُ " عَلَى يَدَيْهِ " يُؤْخَذُ مِنْهُ: الْإِفْرَاغُ عَلَيْهِمَا مَعًا. وَقَدْ تَبَيَّنَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى " أَنَّهُ أَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَهُمَا ". قَوْلُهُ: " غَسَلَهُمَا " قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ كَوْنِهِ غَسَلَهُمَا مَجْمُوعَتَيْنِ، أَوْ مُفْتَرِقَتَيْنِ. وَالْفُقَهَاءُ اخْتَلَفُوا أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ . الرَّابِعُ: قَوْلُهُ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " مُبَيِّنٌ لِمَا أُهْمِلَ مِنْ ذِكْرِ الْعَدَدِ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ الذِّكْرِ فِي قَوْلِهِ " إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ " رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا: ذِكْرُ الْعَدَدِ فِي الصَّحِيحِ. وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكِتَابِ. [الْمَضْمَضَة فِي الْوُضُوءِ] ١ الْخَامِسُ: قَوْلُهُ " ثُمَّ تَمَضْمَضَ " مُقْتَضٍ لِلتَّرْتِيبِ بَيْنَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالْمَضْمَضَةِ. وَأَصْلُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ: مُشْعِرٌ بِالتَّحْرِيكِ. وَمِنْهُ: مَضْمَضَ النُّعَاسُ فِي عَيْنَيْهِ. وَاسْتُعْمِلَتْ فِي هَذِهِ السُّنَّةِ - أَعْنِي الْمَضْمَضَةَ فِي الْوُضُوءِ - لِتَحْرِيكِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ. وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: " الْمَضْمَضَةُ " أَنْ يَجْعَلَ الْمَاءَ فِي فِيهِ ثُمَّ يَمُجَّهُ - هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ - فَأَدْخَلَ الْمَجَّ فِي حَقِيقَةِ الْمَضْمَضَةِ. فَعَلَى هَذَا: لَوْ ابْتَلَعَهُ لَمْ يَكُنْ مُؤَدِّيًا لِلسُّنَّةِ. وَهَذَا الَّذِي يَكْثُرُ فِي أَفْعَالِ الْمُتَوَضِّئِينَ [أَعْنِي الْجَعْلَ وَالْمَجَّ] وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الْأَغْلَبُ وَالْعَادَةُ، لَا أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ تَأْدِي السُّنَّةِ عَلَى مَجِّهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [التَّرْتِيب بَيْنَ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ] السَّادِسُ: قَوْلُهُ " ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ " دَلِيلٌ عَلَى التَّرْتِيبِ بَيْنَ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، وَتَأَخُّرِهِ عَنْهُمَا. فَيُؤْخَذُ مِنْهُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَفْرُوضِ وَالْمَسْنُونِ. وَقَدْ قِيلَ فِي حِكْمَةِ تَقْدِيمِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ

1 / 81