68Le Livre des Étrangetésكتاب الاغرابal-Nasa'i - 303 AHالنسائي - 303 AHEnquêteurأبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسىMaison d'éditionدار المآثرÉditionالأولى ١٤٢١ هـAnnée de publication٢٠٠٠ مLieu d'éditionالمدينة النبويةGenresunusual aspects of hadith•RégionsTurkménistan•Empires & ErasSamanides (Transoxiane, Khorassan), 204-395 / 819-1005٧٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْغَيْلانِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَاتَ حَمِيمٌ لأُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ أَخٌ لَهَا ⦗١٣٩⦘ فَأَخَذَتْ صُفْرَةً فَجَعَلَتْ تُدَلِّكُ بِهِ يَدَهَا، ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيامٍ، إِلا عَلَى زوجٍ أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشْرًا».قَالَتْ: وَحَدَّثَتْ زَيْنَبُ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مثله.1 / 138CopierPartagerDemander à l'IA