Le secours des affligés
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
Genres
وإن اتهموا فلا تبطل على الأصح، وهل لهم يمين على من اتهموا (¬1) أم لا ؟ في ذلك قولان (¬2) وعسى أن منع اليمين بالتهمة من مختارات الشيخ أبي سعيد (¬3) -رحمه الله- .
ومن لاولي له فالإمام وليه ، وهو المطالب فيه بالقسامة والدية إن لم يصح قاتله ، وإن صح فله (¬4) أن يقتاد به ، أو أن (¬5) يعفو عن القود ، فيأخذ الدية ، فتكون عنده كالمجهول من الأموال بما فيه (¬6)
¬__________
(¬1) في ( ب ، د ، و، ز) :" أتهموه " وله وجه.
(¬2) وممن قال باليمين أبو المؤثر من الإباضية وأبو يوسف من الحنفية والهذلي من الإمامية [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 308 , والموصلى ( الاختيار لتعليل المختار ) ، ج 5 ص 55 . والهذلي ( شرائع الاسلام)، ج8 ص 27].
(¬3) انظر : [أبو سعيد ( الجامع المفيد) ، ج 5 ص 314. وكذلك : الكندي ، ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 253].
(¬4) في ( و) :" له" وله وجه.
(¬5) في ( د، ز) :" وأن " وهو خطأ، لأن الجملة جاءت للتخيير لا للعطف.
(¬6) في (ج ، د ، ه ، و ،ز) :" بما فيها " وله وجه إذا كان الضمير يعود في :"فيه أو فيها" على الدية.
... وممن اشترط الولي لوجوب القسامة الزيدية والحنفية والمالكية، والشافعية في قول ولهم قول آخر : ينصب القاضي من يدعى على من نسب القتل إليه ويحلفه. [أبن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص 301 . وابن عابدين (رد المحتار ) ، ج 10 ص 305 والكاساني ( بدائع الصنائع ) ج 7 ص 288-289. والخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج ) ج 4 ص 118. وأبو زهرة ( العقوبة) ، ص 497 .وابن فرحون ( تبصرة الحكام)، ج 2 ص 164].
أما الإباضية وقول عند الزيدية فقالوا : الإمام ولي المسلم الذي قتل ولاوارث له ، كالمال الذي لا مالك له.
انظر :" [ أطفيش ( شرح النيل) ج 15 ص 175 . والسيابي (جلاء العمى) ، ص 313 . وابن المرتضى (البحر الزخار ) ، ج 5 ص 301].
... قال الإمام القطب :" وإن وجد قتيل بين قوم ولم يعرف له وارث أخذ منهم ديته الإمام ، وأعطاها الفقراء .... وهكذا دية المجهول ... ويجوز للإمام وضعها في بيت المال لإعزاز دين الإسلام ومنافعه ". [(شرح النيل) ، ج 15 ص 175].
Page 241