La divulgation du témoignage des femmes sur l'allaitement

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
7

La divulgation du témoignage des femmes sur l'allaitement

الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع

... وفي ((فتح القدير))(1): لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات

عن الرجال، وإنما يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين .

... وقال مالك : يثبت بشهادة امرأة واحدة إن كانت موصوفة بالعدالة .

... ونقل عن أحمد(2)، وإسحاق(3)، والشافعي(4) بأربع نسوة، والذي في كتبهم أنه إنما يثبت بشهادة امرأتين، وكذا عند مالك.

... والوجه على اكتفاء الواحدة: أن الحرمة من حقوق الشرع، فهو أمر ديني يثبت بخبر الواحد، كمن اشترى لحما، فأخبره واحد أنه ذبيحة مجوسي، وحديث عقبة المروي في الصحيحين أيضا يدل عليه.

Page 13