257

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Enquêteur

حمزة أبو فارس

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بيروت

في ذلك؛ لأن عند (١) مبدأ الزفاف يكون القلب منها بين نفرة (٢) وسكن (٣) لمكان الحشمة، فتؤنس بزيادة المقام حتى تلحق بالأولى في حكم (المعاشرة) (٤)، ويستوفي الزوج لذته من الثانية، فلكل جديد لذة، فلما كان قلب البكر أنفر من قلبي الثيب زيدت في المقام ليتمكن الأنس. قاله في العارضة (٥).

(١) في الأصل: عقد، وهو تصحيف.
(٢) (ح) النفرة.
(٣) في العارضة: وسكون.
(٤) بياض في (ح).
(٥) انظر عارضة الأحوذي ٥/ ٧٨.

1 / 269