Éclaircissement des voies de la rectitude dans l'explication des règles de la gouvernance et de l'imamat

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
96

Éclaircissement des voies de la rectitude dans l'explication des règles de la gouvernance et de l'imamat

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

سوريا

أَحدٍ منهم بغير حق، والقيامُ علي مَنْ فعل شيئًا من ذلك، والقصاصُ منه، كائنًا من كان. الحادي عشر: عدمُ استحلال مالِ أحدٍ من المسلمين، ومنعُ أحدٍ أن يظلم أحدًا في شيء من ذلك؛ فإن عمر كان يقول: لو ذهبتْ شاةٌ بالفرات، لخشيت أن أُطالَبَ بها. الثاني عشر: الوقوفُ علي الحقِّ حيث كان، ولو علي نفسه، أو ولدِه، أو وُلاتِه، أو صديقه، ويحذر من اتباع الهوى في شيء من ذلك؛ لقوله- ﷿: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ [ص: ٢٦]. وقوله ﵇: "لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا" (١). الثالث عشر: اجتنابُ الباطل حيثُ كان، ولو علي عدوِّ أو بَغيضٍ. الرابع عشر: عدمُ الإنتقام لنفسه؛ لأنه ﵇ ما انتقم لنفسه قَطُّ (٢). ولأن عمر ﵁ لما دخل عليه الرجل، فقال: واللهِ!

(١) رواه البخاري (٣٢٨٨)، كتاب: الأنبياء، باب: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾، ومسلم (١٦٨٨)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق عن عائشة ﵂. (٢) رواه البخاري (٣٣٦٧)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ﷺ، ومسلم (٢٣٢٧)، كتاب: الفضائل، باب: مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله، عن عائشة ﵂.

1 / 101