Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وأرش الجناية في نفسه فقيل: يملكه، وقيل: لا يملكه، وهو الصحيح (1) فتكون زكاته على المولى أيضا.
والمرتد إذا كان له مال (2) يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة.
إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور. فمن لم يخرجها مع الامكان، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان. وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه.
لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها.
إذا عجل (3) زكاته ثم تغير حال المدفوع [إليه] (4) بغنى أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال: هذه زكاتي عجلتها لك (5) وإن أعطاه مطلقا فلا. وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا.
إذا أطلق (6) الزكاة لمسكين قبل الحول، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت (7) ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها.
Page 117
Entrez un numéro de page entre 1 - 499