Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ويجوز إخراج الزكاة من غير الجنس بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا. فإن كان مما فيه ربا وأخرج مثلا بمثل ترك الاحتياط، بعدوله عن الجنس الذي يجب فيه.
وسبائك الذهب والفضة لا يجب فيها الزكاة وإن مضت عليها أحوال (1) كثيرة إلا إذا قصد به صاحبه الفرار من الزكاة فحينئذ يجب، وكذا في الحلي والأواني والمراكب وغير ذلك، أو كان مجرى في السقوف المذهبة، لا فرق في ذلك بين الحلي المباح والمحظور، كحلي الرجال للنساء أو بالعكس.
الفصل الثاني من وجبت عليه بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت لبون، أخذت منه وأعطي شاتين أو عشرين درهما. وإن وجبت (2) عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض، أخذت منه مع شاتين أو عشرين درهما. وبين بنت لبون وحقة من التفاوت في القيمة ما بين بنت لبون وبنت مخاض. وكذا ما بين الحقة والجذعة. وإن وجبت عليه بنت مخاض أو جذعة أو غيرهما، وليس معه إلا فوق الجذعة أو دون بنت مخاض من الأسنان، فلا شئ مقدر فيه إلا أنه يقوم ويترادان الفضل. ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض والصعود من بنت مخاض إلى جذعة بما سومه من التفاوت. (3) وإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج كل واحد منه على الانفراد، كان مخيرا في إخراج أي ذلك شاء، كأن يكون مائتين فإنه يخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون غير أن الفضل إخراج أربع الأسنان. وكذا في البقر لا يؤخذ (4) ما دون التبيع
Page 112
Entrez un numéro de page entre 1 - 499