Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وقت فريضة [حاضرة] (1) وإن كانت كثيرة ولم يتمكن من قضائها تصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام، (2) وإلا فعن كل يوم بمد ليحوز به فضلا، ويجوز قضاء صلاة الليل متى شاء ولو بعد الغداة أو العصر، ومن فاتته صلاة الجمعة قضى الظهر أربعا.
الفصل الرابع والعشرون يجب ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم - عليه السلام يقرأ في الأولى بعد الحمد الاخلاص وفي الثانية الجحد ندبا، فإن نسيها صلاها ثم يعيد فإن لم يتمكن من الرجوع إليه صلاها حيث يذكر.
الفصل الخامس والعشرون ومن نذر صلاة على صفة أو في مكان أو زمان مخصوص لزمه فعلها على ما نذر، فإن خالف لم يجزه (3) ولزمه الإعادة، وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له فأخل بها فيه مختارا لزمه الكفارة على ما سيأتي.
الفصل السادس والعشرون صلاة العيدين لا تجب إلا على من تجب عليه الجمعة، وشروطها شروطها، ولا قضاء فيها، ومن لم يحضر لمنع، صلاها في منزله سنة كما يصلي مع الامام، وروي جواز أن يصليها أربعا، (4) والغسل فيه ندب، ووقتها عند انبساط الشمس إلى زوالها وتفوت (5) إذا زالت، ووقت الغسل بعد طلوع الفجر إلى أن تصلى صلاة العيد، ويأتي بصلاة الفطر في أوائل الوقت ندبا بخلاف الأضحى، ويطعم قبل صلاة الفطر حلاوة بخلاف الأضحى فإنه يطعم بعد الصلاة فيه من الشواء (6) لاقبلها، وهي في الصحراء أفضل مع الامكان إلا بمكة فإنه يصلى في المسجد الحرام، ويتعمم الامام شاتيا أو قائظا، ويخرج حافيا على سكينة ووقار غير راكب مع التمكن ندبا، والاذان والإقامة فيهما (7) بدعة بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا،
Page 101
Entrez un numéro de page entre 1 - 499