Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الفصل العشرون يجب التقصير في الصلاة عند الخوف من العدو سفرا كان أو حضرا، وقيل:
لا يقصر إلا بشرط السفر.
إذا كان العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة إلا أن يستدبر القبلة، أو يكون على يمينها، أو شمالها، ولا يأمن المسلمون مكرهم، وخافوا إن يتشاغلوا بالصلاة هجموا عليهم، وكان في المسلمين كثرة بحيث يمكن أن تقاوم فرقة منهم (1) العدو، فحينئذ يفرقها الامام فرقتين إحداهما توازي العدو والأخرى يصلون معه، فإذا قاموا إلى الثانية طول الامام قراءته وهم يتممون الصلاة وينوون الانفراد بها ويسلمون ويمضون إلى العدو، وتجئ الفرقة الأخرى ويصلي بهم الامام الركعة الثانية، ويطول التشهد حتى يتموا (2) صلاتهم فيسلم بهم.
وإن كانت صلاة المغرب صلى بأي الفرقتين شاء من الأولى والأخرى ركعة، وبالثانية ركعتين، وأن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فأفضل. (3) وينبغي أن يكون سلاحهم الذي يصلون معه خاليا من النجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا، كالسيف والسكين والقوس والسهم والرمح، فإن صلى الامام مرتين بالفرقتين وتكون الأخرى نفلا له جاز.
إذا سها الامام في الركعة الأولى بما يوجب سجدتي السهو كان عليه وعلى الفرقة الأولى سجدتان، وإن سها في الثانية كان عليه وعلى الفرقة الثانية، وإن سهت الفرقتان فيما انفردوا به فعليهم دون الامام.
Page 95
Entrez un numéro de page entre 1 - 499