Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ومن أدرك من الركوع مع الامام مقدار أن يسبح تسبيحة فقد أدرك تلك الركعة، فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وينوي به الافتتاح لا غير، ولا بأس أن يأتي ببعض التكبير منحنيا، ومن خاف فوت الركوع أحرم وركع ومشى في ركوعه حتى يلحق بالصف، والأفضل أن يسجد موضعه ثم يلحق معه في الركعة الثانية.
من فاته ركعة مع الامام جعل ما يلحق معه أول صلاته، فإذا سلم الامام قام فتمم ما فاته، ويقرأ مع الامام الحمد وسورة إن أمكن وإلا فالحمد وحدها.
وإذا جلس لا في وقت جلوسه مع الامام حمد الله وسبحه، ويستحب للامام أن يسمع من خلفه التكبيرات كلها، وقول: سمع الله لمن حمده، والشهادتين، ولا يجوز للمأموم أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام، فإن فعله ناسيا عاد إليه، وإن كان عامدا لم يعد بل يقف حتى يلحقه الامام، هذا للمقتدي، وغير المقتدي لا يجوز له العود مطلقا.
إذا حدث الامام حدث يجب أن يستخلف غيره ليتمم الصلاة بهم، ويستحب أن لا يستخلف إلا من شهد الإقامة، فإن استخلف من فاته بعض الصلاة صلى بهم تمام صلاتهم، ويومئ إليهم ليسلموا ويقوم هو فيتمم صلاة نفسه، وإذا مات الامام فجأة نحى عن القبلة من غير أن يباشر جسمه، ويقدم من يتمم بهم الصلاة.
ولا يجوز الجماعة في النوافل إلا صلاة الاستسقاء، ولا يبرح الامام مكانه حتى يتم صلاته من فاته شئ منها.
Page 91
Entrez un numéro de page entre 1 - 499