Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
صلاته حينئذ لا تجوز لأنه يكون مستدبر القبلة، ويجوز أن يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت [المعمور] (1) ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى عرصته، وإن وقف في عرصته جاز إلا إذا لم يبق بين يديه جزء من أساسه.
وبالجملة فرض المتوجه العلم بجهة القبلة (2) فإن تعذر العلم قام الظن مقامه، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم، ولا على الحدس مع إمكان الظن، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به، فيجب أن يكون غير مجز (3) ومن توجه مع الظن ثم تبين أن توجهه كان إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا، ولم يعد إن كان قد خرج، إلا أن يكون استدبرها، فإنه يعيد على كل حال، ولا يصلي إلى أربع جهات إلا من لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها، ومن عدا أهل العراق أماراتهم غير هذه الامارات بل يكون على حسب ما يناسب أركانهم (4).
الفصل الخامس يجوز الصلاة في كل لباس إلا ما كان نجسا، أو إبريسما محضا للرجال بالاختيار، أو ممنوعا من التصرف فيه شرعا، أو شعر ما لا يؤكل لحمه سوى الخز الخالص، أو كان ذهبا، طرازا (5) كان أو خاتما أو غير ذلك، وجلد مالا يوكل
Page 63
Entrez un numéro de page entre 1 - 499