37

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Chercheur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

كتاب الصلاة الصلاة في الشرع أفعال مخصوصة، من قيام وركوع وسجود، مع أذكار مخصوصة، ولها مقدمات يجب على المكلف بها معرفتها وهي الطهارة، وأعداد الصلاة، والوقت، والقبلة، واللباس، والمكان، والمسجد، وستر العورة، وتطهير الثوب والبدن، والمندوب من المقدمة، الأذان والإقامة.

الفصل الأول الصلاة ضربان (1) مفروض ومسنون، فالمفروض قسمان: ما يجب بإطلاق الشرع، وما يجب عند سبب، إما من جهة المكلف كصلاة النذر، وإما غير متعلق به كصلاة الكسوف والعيدين، وما يجب بالاطلاق فالصلوات الخمس وشرائط وجوبها البلوغ وكمال العقل. لان غير البالغ لا تجب الصلاة عليه وإنما يؤخذ به بعد ست سنين تمرينا وتعليما، وغير كامل العقل لا تجب الصلاة عليه وإن بلغ.

ومن شرط وجوبها على المرأة أن تكون طاهرا من حيض.

Page 57