323

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

أو لا لم تصح، وإن لم يكن مشروطا وقد أدى شيئا جازت له الوصية بمقدار ما أدى لاغير.

وللانسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا، ويغير شرائطها، وينقلها من شئ إلى شئ، ومن شخص إلى آخر. وتدبير العبد كالوصية في أنه من الثلث وصحة الرجوع فيه.

ومن شرائط الوصية كون الموصي ثابت العقل حرا، وابن عشر سنين إذا لم يضع الأشياء إلا في مواضعها أمضت وصيته في وجوه البر لاغير، وكذلك (1) يجوز صدقته وهبته بالمعروف.

ومن أوصى بماله في غير مرضات الله تعالى، كان للوصي مخالفته في ذلك، وصرفها فيما يرضاه الله تعالى، وإذا جرح نفسه بما فيه هلاكها، ثم أوصى لم يجز العمل على وصيته، فإن أوصى ثم قتل نفسه مضت وصيته.

إذا أوصى ثم قتل أو جرح، مضت وصيته في ثلث ماله وثلث ديته أو ثلث أرش جراحته.

وتنفذ وصية المرأة ومنع غيرها (2) من التصرف في مالها، إذا كانت حرة عاقلة قد بلغت تسع سنين، ولم تكن سفيهة ولا ضعيفة العقل.

ومن شرط الوصية أن يشهد الموصي عليها عدلين، فإن لم يشهد وأمكن الوصي إنفاذها جاز ذلك.

Page 354