Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ونواقضه نواقض الوضوء سواء، والتمكن من استعمال الماء فإن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ ثم عدمه وأراد الصلاة استأنف التيمم وإن لم يحدث عن الأول، فإن وجد الماء بعد الشروع في الصلاة بتكبيرة الاحرام مضى فيها ولا يجب الرجوع عنها، ويستحب الرجوع قبل الركوع، فأما بعده فلا يجوز.
إذا وجد الماء وهو في الصلاة فلما فرغ من الصلاة فقد الماء، استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة احتياطا، لان تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة.
إذا تيمم من الجنابة ثم أحدث بما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء أعاد التيمم ولم يتوضأ.
ومن احتلم في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله و سلم لا يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم، ويجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء.
المسافر إذا جامع زوجته ولم يجد من الماء ما يغسلان به الفرج تيمما وصليا ولا إعادة عليهما، لقوله تعالى: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ". (1) ولم يفصل، والأحوط وجوب الإعادة عليهما.
الفصل الثامن عشر النجاسات: هي الدم إلا دم البق والبرغوث (2) والسمك، والبول، والغائط مما لا يؤكل لحمه، والمسكر، والفقاع، والمني من سائر الحيوان، وذرق الدجاج، وبول الخفاش (3) خاصة من الطيور، ولعاب الكلب والمسوخ والمسوخ أنفسها
Page 52
Entrez un numéro de page entre 1 - 499