Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
صاحب المغصوب، أودعه في بيت مال المسلمين، حتى يحضر هو أو وارثه فيأخذه، فإن كان زمان سلاطين الجور تصدق به عنه، فإن حضر ولم يرض بالصدقة، عوضه عنه وتاب منه.
ويضمن الغاصب ما يفوت من زيادة قيمة المغصوب بفوات الزيادة الحادثة فيه لا بفعله، كالسمن والولد وتعلم الصنعة والقرآن، سواء رد المغصوب أو مات في يده، لان ذلك حادث في ملك المغصوب منه لم يزل بالغصب، وإذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب، لأنه حال بينه وبينه.
فأما زيادة القيمة لارتفاع السوق، فغير مضمونة مع الرد، لان الأصل براءة الذمة، فإن لم يرد حتى هلكت العين، لزمه ضمان قيمتها بأكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف.
وإذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ يملكه، فزادت لذلك قيمته، كان شريكا فيه بمقدار الزيادة فيه، وله قلع الصبغ، لأنه عين ماله بشرط أن يغرم ما ينقص من قيمة الثوب، لان ذلك يحصل بجنايته.
ولو ضرب النقرة دراهم، والتراب لبنا، ونسج الغزل ثوبا، وطحن الحنطة، وخبز الدقيق، فزادت القيمة بذلك لم يكن له شئ، لان هذه آثار أفعال، وليست بأعيان أموال، ولا يدخل المغصوب بشئ (1) من هذه الأفعال في ملك الغاصب، ولا يجبر صاحبه على أخذ قيمته.
ومن غصب زيتا فخلطه بأجود منه فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك، ويلزم المغصوب منه قبوله، لأنه تطوع له بخير من زيته، وبين أن يعطيه مثله من غيره، لأنه صار بالخلط كالمستهلك، ولو خلطه (2) بأردأ منه، لزمه أن يعطي من
Page 340
Entrez un numéro de page entre 1 - 499