293

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

كتاب اللقطة من وجد في البرية حيوانا يستطيع الامتناع من صغار السباع إما بقوته أو بسرعة (1) عدوه أو بطيرانه، وكان مملوكا للغير، فليس له أخذه لقوله _ عليه السلام _: لا يؤوي الضالة (2) إلا ضال (3) فإن أخذه ضمنه ولم يزل ضمانه إلا برده على صاحبه أو إلى الامام، وإن وجد فيها دابة في غير كلاء وماء قد خلاها صاحبها من جهد فله أخذها ولا نزاع لاحد فيه، وإن كانت في كلاء وماء فلا.

وإن وجد في البرية ما لا يمتنع من صغار السباع، فله أخذه لقوله - عليه السلام: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، (4) فإن أخذه فإما أن يأكله ويضمن قيمته لصاحبه إذا جاء [وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته عليه]. (5) أو ينفق عليه تطوعا، أو يرفع خبره إلى الامام أو الحاكم، فإن أنفق عليه ولم يتمكن من رفع خبره أو لم ينتفع منه بلبن أو ركوب أو خدمة، رجع بذلك على صاحبه، وإن

Page 323