282

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

ولا يجوز بالعكس، لان ضرر الغراس والبناء أكثر، والاذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة، ويجوز [له] (1) أن يزرع الشعير، وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه، كان له ذلك، لأنه عين ماله، وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بذلك بشرط ضمان أرش النقص، وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا، أجبر المستعير على ذلك.

وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان، لم يجبر عليه، فإذا أذن له إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها (2) وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان الأرش.

وإذا أعار (3) شيئا بشرط الضمان، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه، ولا يبرأ إن رده إلى ملكه، كأن يكون دابة فيشدها (4) في إصطبل صاحبها.

ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها، والجارية للخدمة خاصة. وتقدير مدة العارية أولى وأحوط، وإن لم يكن ذلك من شرطها.

* * *

Page 312