279

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

مرة ثانية أم لا.

وإذا علم المودع أن المودع لا يملك الوديعة لم يجز له ردها إليه مع الاختيار، بل يلزمه رد ذلك إلى مستحقه إن عرفه بعينه، فإن لم يتعين له حملها إلى الإمام العادل، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق، ومن أصحابنا من قال: يكون والحال هذه في حكم اللقطة (1) والأول أحوط.

وإن كانت الوديعة من حرام وحلال لا يتميز (2) أحدهما من الآخر، لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها (3)، ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليه البينة، فإن فقدت فالقول قول المودع مع يمينه، وروي أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به (4)، وإذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة، ولا بينة فالقول قول صاحبها مع يمينه، ومن أصحابنا من قال: يأخذ ما اتفقا عليه ويحلف المودع على ما أنكر من الزيادة. (5) وللمودع أن يسترد الوديعة متى شاء، وللمودع أن يردها كذلك، ولا يبرأ ذمته بردها على غير صاحبها أو وكيله من حاكم أو ثقة إلا لعذر، وليس له دفنها إذا أراد سفرا إلا بإذن صاحبها.

من غصبه ظالم شيئا ثم تمكن من ارتجاعه أو أخذ عوضه من ماله جاز له

Page 308