273

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

دعواه، ويكون القول قوله مع يمينه، وإنما كلفناه اليمين (1)، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه، أو مصالحا عليه، والحائط ملك لهما.

ويحكم بالخص (2) لمن إليه معاقد القمط (3) وهي مشاد الخيوط في القصب.

وإذا انهدم الحائط المشترك، لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والانفاق عليه، وكذا القول في كل مشترك، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو.

وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة، لم يكن للآخر منعه، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة، لم يكن له المطالبة لشريكه (4) بنصف النفقة، ولا منعه من الانتفاع [به]، (5) وإن عمر بآلات مجددة، فالبناء له، وله نقضه إذا شاء والمنع (6) لشريكه من الانتفاع به، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه، لان ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.

ولا يجوز لاحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة [خفيفة] (7) لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر، ومتى أذن لشريكه (8) في الحائط في وضع خشب عليه، فوضعه ثم انهدم أو قلع، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد. (9)

Page 301