Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
دعواه، ويكون القول قوله مع يمينه، وإنما كلفناه اليمين (1)، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه، أو مصالحا عليه، والحائط ملك لهما.
ويحكم بالخص (2) لمن إليه معاقد القمط (3) وهي مشاد الخيوط في القصب.
وإذا انهدم الحائط المشترك، لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والانفاق عليه، وكذا القول في كل مشترك، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو.
وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة، لم يكن للآخر منعه، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة، لم يكن له المطالبة لشريكه (4) بنصف النفقة، ولا منعه من الانتفاع [به]، (5) وإن عمر بآلات مجددة، فالبناء له، وله نقضه إذا شاء والمنع (6) لشريكه من الانتفاع به، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه، لان ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.
ولا يجوز لاحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة [خفيفة] (7) لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر، ومتى أذن لشريكه (8) في الحائط في وضع خشب عليه، فوضعه ثم انهدم أو قلع، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد. (9)
Page 301
Entrez un numéro de page entre 1 - 499