Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
البينة، ويقبل قول الأب أو الجد له أنه أنفق على الصبي أو على عقاره بلا بينة، ولا يقبل من الوصي إلا ببينة، ويستحق الولي أجرة مثله في القيام بأمر اليتيم.
ومتى تصرف الولي على وجه لاحظ لليتيم فيه بطل، ولم يستحق أجرا، ولا يصح بيع الصبي وشراؤه إلا بعد أن يبلغ عشر سنين فصاعدا ويكون رشيدا.
للأب الفقير أن يأخذ من مال الولد الغني نفقته بلا إسراف، إذا لم ينفق عليه الولد، وإن كان منفقا فلا يجوز إلا بإذنه، وله أن يأخذ منه ما يحج به الفرض خاصة بلا إذنه، ولا يجوز أن يأخذ من مال ولده الصغير إلا قرضا، ويجوز أن يقوم جارية ولده قيمة عادلة على نفسه، ويضمنها، ثم يطأها ما لم يطأها الولد، ولا لامسها بشهوة، ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال الوالدين (1) بلا إذن منهما إلا ما يمسك به رمقه عند الخوف من تلف النفس، ولا يجوز للمرأة أخذ مال زوجها بلا إذنه، إلا المأدوم على الاقتصاد.
* * *
Page 297
Entrez un numéro de page entre 1 - 499