265

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

الحاكم، (1) أو باع عليه الرهن وقضى من ثمنه دينه.

إذا مات الراهن لم يكن لاحد من غرمائه أن يطالب بالرهن إلا بعد استيفاء المرتهن ماله على الرهن.

إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن، ولا يزول ضمانه إلا بأن يسلمه الراهن إليه من الرأس، أو يبرئه من الضمان.

إذا حدث بالرهن عند المرتهن بعد القبض حدث ينقص به ثمنه، لم يكن له رده.

من كان عنده رهن ولا يدري لمن هو ولم يطالبه به أحد، باعه وأخذ ماله عليه وتصدق بالباقي عن صاحبه.

* * *

Page 291