Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ركوبها، أو الانتفاع بها، أو الرجوع على الراهن بما أنفق، فإن احتاجت الماشية إلى الرعي، كان على الراهن رعيها بالنهار، ثم يأوي بها إلى المرتهن بالليل.
إذا دبر عبده ثم رهنه، صح رهنه وبطل تدبيره.
إذا رهن عصيرا، ثم صار خمرا، زال ملك الراهن، وانفسخ الرهن، فإن صار (1) بعده خلا، عاد ملك الراهن كما كان، وعاد الرهن بحاله.
لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض إلا بالشرط، فإن رهن الأرض بحقوقها دخل فيها ذلك، وإن رهن حيوانا حاملا، لم يدخل الحمل في الرهن إلا بالشرط، وإن حمل في حال الارتهان، كان مع أمه رهنا.
إذا رهن نخلا مثمرا أو موبرا أو دار غلة أو أرضا أو غنما أو غيرها، لا يدخل الثمرة ولا الغلة ولا الأجرة في الرهن إلا بالشرط.
إذا رهن أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن، ثم نبت فيها شجر بإنبات الراهن، أو حمل السيل إليها نوى (2) فنبتت فيها، لم يدخل في الرهن.
إذا وضعا الرهن على يد عدل، وشرطا أن يبيعه العدل وقت حلول أجل المال، صح [وكان] (3) توكيلا في البيع، ولا ينعزل بعزل الراهن والمرتهن عن البيع (4) إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن، ويجب على الوكيل ألا يبيعه في المحل إلا بإذن المرتهن ومطالبته، ولا يحتاج إلى إذن الراهن.
إذا امتنع الراهن عن قضاء الدين في محله، وعن بيع الرهن، حبسه
Page 290
Entrez un numéro de page entre 1 - 499