257

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

وكذا في الفساد والعيب.

وما ضاع في الحمام، لا ضمان على الحمامي فيه.

الرائض (1) والراعي إذا خرجا من عادة الرياضة (2) والرعاة في ضرب البهائم، فعليهما ضمان التالف (3) بذلك.

إذا تلف ما استؤجر الصانع للعمل فيه، بحضرة مالكه بعد الفراغ من العمل، لم تسقط أجرته، وإن لم يكن بمحضر منه، فعمل وتلف قبل التسليم، لم يستحق الأجرة ، ولا يضمن الصانع إلا بالتعدي.

ومن استأجر غيره لينفذه في حوائجه، فنفقته عليه دون الأجير إلا بالشرط، ولا يجوز للأجير أن يعمل لغير من استأجره، حين يكون أجيرا. (4) * * *

Page 282