255

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

ولم يمكنه حفره أو نقله، انفسخ العقد فيما بقي دون ما حفر.

إذا استأجره ليحفر له عشرة أذرع بعشرة دراهم، فحفر بعضها ثم عجز عن إتمامها، تقسم العشرة على خمسة وخمسين جزءا فيكون للذراع الأولى (1) جزء من الخمسة وخمسين وللثانية اثنان منها وللثالثة ثلاثة، وعلى هذا الحساب فيكون للعاشر عشرة. (2) انتهى.

2 × 2 = 4 4 - 1 = 3 3 × 3 = 9 9 - 3 = 6 4 × 4 = 16 16 - 6 = 10 5 × 5 = 25 25 - 10 = 15 6 × 6 = 36 36 - 15 = 21 7 × 7 = 49 49 - 21 = 28 8 × 8 = 64 64 - 28 = 36 9 × 9 = 81 81 - 36 = 45 10 × 10 = 100 100 - 45 = 55

Page 280