249

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

وبنى (1) فيها فله الغلة، ولصاحب الأرض طسقها. (2) من آجر أرضا ثم باعها لم تبطل الإجارة، سواء كان بحضرة المزارع أو لا، وصح البيع، وعلى المشتري الصبر إلى انقضاء مدة المزارعة، وكذا يصبر ورثة المشتري إن مات، وتبطل المزارعة بموت المؤجر أو المستأجر.

إذا اكترى شيئا مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه استقرت عليه الأجرة، سواء تصرف وانتفع أو لا.

* * *

Page 274