244

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

كتاب المساقاة والمزارعة المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أن يلقحه ويضرب جرائده (1) ويصلح الأجاجين (2) تحته ويسقيه، أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه، فيقطع الشفش (3) ويصلح مواضعه ويسقيه، على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما، على ما يشترطانه.

ولا يجوز ذلك (4) إلا فيما له ثمرة من الشجر (5) ولابد أن تكون مؤجلة بأجل معلوم، ويكون قدر نصيب العامل معلوما.

وإذا كانت له أنواع نخل فساقاه بالنصف على البعض، وبالربع على البعض، أو أقل أو أكثر، جاز إذا علم العامل قدر كل صنف منها في الحائط، وإن لم يعلم فلا، لأنه غرر.

Page 269