Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الموجود، انتقص بحصته من الخسران. (1) إذا اشترى العامل جارية، فليس له ولا لرب المال وطؤها، كان في المال فضل أو لا (2) ولا تزويجها إلا إذا اتفقا على التزويج، ولا مكاتبتها إلا باتفاقهما معا، فإن عتق العبد وفي المال فضل، فولاؤه بينهما على ما شرطا في الربح، وإلا فلرب المال، وإن لم يشترطا عليه (3) الولاء، فولاؤه للامام إذا لم يتوال إلى أحد.
إذا قال لغيره: اغرس أرضي هذه كذا، على أن ما رزق الله من غرس فيها، كان بيننا نصفين، والأرض بيننا نصفين، لم يكن ذلك شركة، لان المالين لا يختلطان، ولا قراضا، لان من العامل العمل دون شئ من المال، فإذن الأرض تكون لمالكها والغرس للعامل، ولا يملك رب الأرض نصف الغراس، ولا العامل نصف الأرض، لان ذلك بيع معلوم بمجهول.
Page 267
Entrez un numéro de page entre 1 - 499