Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الربح، أو الوضيعة، مع التساوي في رأس المال، أو تساويا في كل ذلك (1) مع التفاضل في رأس المال، لم يلزم الشرط، وكذا إن جعل أحد الشريكين للآخر فضلا في الربح (2) بإزاء عمله، لم يلزم ذلك، وكان للعامل أجرة مثله، ومن الربح بحسب رأس ماله، ويصح كل من ذلك بالتراضي، ويحل تناول الزيادة بالإباحة (3). دون عقد الشركة ويجوز الرجوع بها (4) لمبيحها مع بقاء عينها.
والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط، إن يشترطا أن يكون لهما معا على الاجتماع، فلم يجز لأحدهما أن ينفرد به، وإن يشترطا (5) أن يكون تصرفهما على الاجتماع والانفراد، فهو كذلك، وإن اشترطا التصرف لأحدهما لم يجز للآخر إلا بإذنه، وكذا القول في صفة التصرف في المال، من السفر به والبيع بالنسيئة والتجارة في شئ معين، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط، كان ضامنا.
والشركة عقد جائز من كلا الطرفين، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء، ولا يلزم شرط التأجيل فيها.
والشريك المأذون له في التصرف، مؤتمن على مال الشركة، والقول قوله، فإن ارتاب به شريكه، حلف على قوله، وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما، والمنكسر عليهما، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر لكان (6) له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه.
Page 260
Entrez un numéro de page entre 1 - 499