Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
بآفة (1) سماوية، وإن كان بفعل آدمي، أخذ الشفيع العرصة بحصتها.
إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري فليس لهما خيار المجلس، لأنه ليس ببيع. ومتى صالح المشتري الشفيع، على ترك الشفعة بعوض بعد ثبوتها، جاز.
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير أو حنطة فعفا فكانت دراهم أو شعيرا أو غيرهما لم تسقط الشفعة.
إذا بيع بعض الدار بدين ميت، لم تثبت الشفعة لورثته، لان ملك الورثة كالمتأخر عن البيع، لأنه حادث بعد موته، وكذا إذا أوصى ببيع بعض الدار والتصدق بثمنه، فلا شفعة لورثته لذلك. (2) إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه، فالمشتري والشريك الآخر في المبيع شريكان، (3) يملك المشتري نصفه بالبيع، ويملك الآخر نصفه بالشفعة، هذا على قول من يثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين، (4) وإن كان المشتري أجنبيا، استحق الشريكان ما اشتراه بالشفعة.
* * *
Page 257
Entrez un numéro de page entre 1 - 499