Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
فنجس العين: الكلب والخنزير وجميع المسوخ، كالقردة والدببة (1) وغيرهما من مسوخ الماء، فلا يجوز بيع شئ من ذلك، ولا الانتفاع به إلا الكلب المعلم للصيد، وكلب الماشية، والحائط للزرع أو البيوت خاصة.
ونجس الحكم ضربان: ما ينتفع به وما لا ينتفع به. فما ينتفع به يجوز تملكه وبيعه كالفهد والنمر والثعلب والأرنب والسنور وجوارح الطير.
وما لا ينتفع به لا يجوز بيعه ولا تملكه، كالأسد والذئب والضبع والحدأة (2) والنسر والرخمة (3) وبغاث الطير (4) وأنواع الغربان (5) وسائر الحشرات من الحيات والعقارب والفأرة والجعلان والديدان.
وأما الطاهر من الحيوان فيجوز بيعه وتملكه.
وغير الحيوان ضربان: نجس وطاهر، فالنجس ضربان: نجس العين ونجس الحكم.
فنجس العين لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به، كالخمر وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان، والبول والعذرة (6) والسرقين مما لا يؤكل لحمه، وميتات كل ما له نفس سائلة، وجلودها قبل الدباغ وبعده، ودماؤها.
Page 244
Entrez un numéro de page entre 1 - 499