Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وتعذر ضبطها بالصفة، ولا فيما يتخذ منها من الخفاف والنعال وغيرهما، وروي جوازه في الجلود إذا شوهد الغنم (1) والأول أحوط، ويجوز في القرطاس إذا ضبط بصفته بالطول والعرض والرقة واللون والوزن كالثياب، ولا يجوز في العقار، لأنه يختلف باختلاف الأماكن وإن عين الموضع لم يصح، لان بيع العين بصفة مضمونة لا يصح.
ولا يجوز عقد السلم بالسلم، لوجوب قبض الثمن قبل التفرق، حتى يصح السلم.
إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمته، صح في النقد بالحصة، دون الدين.
تصح الإقالة في جميع المسلم فيه وفي بعضه، وكذا في سائر البيوع، والإقالة فسخ وليست ببيع، ولذلك لا يثبت حق الشفعة عندها. (2) إذا أقاله بأكثر من الثمن، أو أقل، أو بجنس غيره في أنواع البيوع، فسدت الإقالة، والمبيع على ملك المشتري، وإذا حصلت الإقالة، جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه.
إذا أسلف في شئ لم يجز أن يشرك فيه غيره ولا أن يوليه (3) قبل القبض، ويجوزان بعده، وروي: جواز الشركة في بيوع الأعيان قبل القبض. (4)
Page 239
Entrez un numéro de page entre 1 - 499