Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
معينة، أو قرى مخصوصة، والفواكه إلى أشجار مسماة، والادهان إلى بزور معينة، والثياب إلى نساجة أشخاص مذكورة، أو غزل شخص معين، والشحوم والسمون والألبان إلى نعاج معروفة، وكذا الأصواف والأوبار والأواني والأمتعة إلى صنعة صانع معين، والآجر (1) إلى ضرب المسلم إليه أو أحد سواه معين فمهما ذكر ذلك في حال العقد لم ينعقد وكان المبيع غير مضمون.
وينبغي أن يذكر في الثياب طولها وعرضها وغلظها ودقتها وجنسها، ولا يجوز السلم فيما لا يتحدد بحد ولا يتصف بصفة (2) يتميز بهما، كروايا الماء واللحم والخبز.
ولا يجوز أن يسلم الجنس الواحد مما يدخله الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن، لئلا يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر.
ولا يجوز أن يسلم السمسم بالشيرج ولا الكتان بالبزر، بل يثمن كلا منهما على حياله.
ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين، أو جنس واحد إلى أجلين أو أكثر.
والمختلط من الطيب كالغالية (3) والند (4) والعود والمطر (5) لا يجوز
Page 237
Entrez un numéro de page entre 1 - 499