Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
المتاع مثلا عشرون إلى سنة، وأربعون إلى سنتين، ثم أمضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين.
إذا باع شيئا إلى أجل فحل الاجل، وليس ثمنه عند المشتري، فأخذ منه المبيع، بأنقص مما باعه، لم يصح، ولزمه الثمن، وإن أخذه بما باعه سواء، جاز، وكذا إن أخذ منه متاعا يستوي (1) ماله عنده.
إذا أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الاجل، فالبائع مخير في قبضه، وكذا في المثمن.
لا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه، ولا بأس بتعجيله بنقصان منه، ولا بأس أن يشتري حالا ما ليس بحاضر في الحال، إذا أمكن وجوده، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والثياب، وأما فيما لا يملك وجوده في الحال، كالبطيخ والقثاء في أوان الشتاء فلا يجوز. وكذا لا يجوز بيع ما لا يملك بعد لا حالا ولا نسيئة ليشتريها ويسلمها إلى المشتري.
إذا اشترى من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك نقدا أو نسيئة، ويشترط أن يسلفه منه البائع (2) في مبيع، أو يستسلف (3) منه في شئ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل، أو يستقرض منه، صح البيع ووجب الوفاء بالشرط، وكذا إن اشترى أرضا أو حيوانا أو غيرهما، وشرط البائع أن يرد عليه، بما اشتراه به من الثمن، في وقت معلوم، صح البيع، ولزمه الرد في الوقت، (4) فإن مضى الوقت ولم يجئ البائع، كان المشتري مخيرا بين بيعه منه، وإمساكه، وإن هلك في مدة الاجل، كان
Page 228
Entrez un numéro de page entre 1 - 499