202

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

يوجب الرد، فله الرد، سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع، أو بعده قبل القبض، فإن قبض المشتري بعض المبيع دون بعض وحدث العيب بما لم يقبض، فكما سبق (1).

إذا جنى العبد جناية فباعه مولاه بغير إذن المجنى عليه، فلا يصح بيعه، ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص، وإن كانت مما يوجب الأرش، صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.

إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم بحملها، فماتت من الطلق (2) في يده، فله الأرش.

إذا كان العبد مستحقا للقتل أو القطع في يد البائع، فقتل، أو قطع في يد المشتري، ولم يعلم به حال الشرى، يرجع على البائع في القتل، بقيمة العبد، وفي القطع، مخير بين الفسخ والامضاء، وإن علم قبل الشرى فلا شئ.

إذا اشترى زيتا أو بذرا (3) فوجد فيه درديا (4) ولم يعلم به حال الابتياع، فله الرد، وإن علم فلا.

إذا اختلف أهل الخبرة (5) في القيمة، عمل على أوسط ما ذكروه من القيم. (6)

Page 225