Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
يوجب الرد، فله الرد، سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع، أو بعده قبل القبض، فإن قبض المشتري بعض المبيع دون بعض وحدث العيب بما لم يقبض، فكما سبق (1).
إذا جنى العبد جناية فباعه مولاه بغير إذن المجنى عليه، فلا يصح بيعه، ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص، وإن كانت مما يوجب الأرش، صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.
إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم بحملها، فماتت من الطلق (2) في يده، فله الأرش.
إذا كان العبد مستحقا للقتل أو القطع في يد البائع، فقتل، أو قطع في يد المشتري، ولم يعلم به حال الشرى، يرجع على البائع في القتل، بقيمة العبد، وفي القطع، مخير بين الفسخ والامضاء، وإن علم قبل الشرى فلا شئ.
إذا اشترى زيتا أو بذرا (3) فوجد فيه درديا (4) ولم يعلم به حال الابتياع، فله الرد، وإن علم فلا.
إذا اختلف أهل الخبرة (5) في القيمة، عمل على أوسط ما ذكروه من القيم. (6)
Page 225
Entrez un numéro de page entre 1 - 499