Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما كان، وإن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن، وإن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخيار، فالراهن بالخيار (1) بين أن يقبض أو لا، فإن أقبض لزم الرهن من جهته وإن امتنع لم يجبر عليه وكان البائع المرتهن بالخيار، إن شاء أقام على البيع بلا رهن وإن شاء فسخ، وعلى ما سبق من لزوم الرهن بالقول من الراهن ولزوم الاقباض، متى لزم البيع لزم إقباض الرهن.
خيار الشرط يورث إذا مات أحد المتبايعين أو كلاهما يقوم الوارث مقامه.
وإن كان عبدا أو مكاتبا قام مولاه مقامه، وكذا إن جن أحدهما أو أغمي عليه في مدة الخيار قام الولي مقامه ولا اعتراض له إذا أفاق.
يجوز التقابض في مدة الخيارات الثلاث والخيار باق. ومبدأ خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان لا من حين العقد، لان الخيار يدخل بعد ثبوت العقد، والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق، فإن شرطا أن يكون من حين العقد، أو يكون مدة أحدهما أقل من مدة الآخر، صح، ولكل منهما الفسخ بالعيب، والامضاء قبل القبض وبعده، ولا يحتاج إلى حضور صاحبه.
إذا باع وشرط الخيار لأجنبي صح، وإذا قال: بعتك (2) على أن أستأمر فلانا في الرد، كان على ما شرط، ولا حد لاستئماره إلا أن يذكر زمانا معينا.
إذا قال: بعتك (3) على أن تنقد لي الثمن إلى عشر مثلا فإن نقدتني، وإلا فلا بيع، كان على ما شرط.
Page 204
Entrez un numéro de page entre 1 - 499