174

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

كتاب البيع البيع عقد ينتقل به عين مملوكة، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها (1) في الصفة، على وجه التراضي، ولابد من معرفة أقسامه، وشروطه، وأسباب الخيار فيه، ومسقطاته، وأحكامه.

وأقسامه أربعة: بيع عين حاضرة مرئية، وبيع خيار الروية في الأعيان الغائبة، وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، وهو السلم.

وأما شروطه فضربان: أحدهما شرائط صحة انعقاده، والثاني لزومه.

فالأول: ثبوت الولاية (2) في المعقود عليه، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة، وأن يحصل الايجاب من البائع، والقبول من المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره. ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم شروط أخر تأتي بعد.

احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع، ولا في حكم المالك [له] (3) وهم ستة: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل،

Page 197