Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الاستعباد.
وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظفر عليهم المسلمون فأخذوا ذلك، فالذراري خارجون من الغنيمة، وما عداهم من الأمتعة والرقيق، إن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بلا عوض، وإن وجده بعدها، دفع الامام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنتقض القسمة.
فصل الزنديق: وهو من يبطن الكفر ويظهر الاسلام يقتل ولا تقبل (1) توبته، ومن ارتد عن إيمان ولد عليه فإنه لا يستتاب ولا يقبل منه الاسلام، وإن رجع إليه يجب قتله في الحال، ومن ارتد عن الاسلام سبقه كفر (2) يستتاب فإن تاب وأسلم قبل إسلامه، وإن لم يتب وجب قتله، والمرتدة (3) لا تقتل بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس.
والارتداد: هو أن يظهر الكفر بالله تعالى وبرسوله أو الجحد بما يعم فرضه (4) والعلم به من دينه بعد إظهار التصديق.
* * *
Page 191
Entrez un numéro de page entre 1 - 499