170

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

الاستعباد.

وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظفر عليهم المسلمون فأخذوا ذلك، فالذراري خارجون من الغنيمة، وما عداهم من الأمتعة والرقيق، إن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بلا عوض، وإن وجده بعدها، دفع الامام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنتقض القسمة.

فصل الزنديق: وهو من يبطن الكفر ويظهر الاسلام يقتل ولا تقبل (1) توبته، ومن ارتد عن إيمان ولد عليه فإنه لا يستتاب ولا يقبل منه الاسلام، وإن رجع إليه يجب قتله في الحال، ومن ارتد عن الاسلام سبقه كفر (2) يستتاب فإن تاب وأسلم قبل إسلامه، وإن لم يتب وجب قتله، والمرتدة (3) لا تقتل بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس.

والارتداد: هو أن يظهر الكفر بالله تعالى وبرسوله أو الجحد بما يعم فرضه (4) والعلم به من دينه بعد إظهار التصديق.

* * *

Page 191