Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ويجوز قتال العدو بكل ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما وإن كان فيما بينهم مسلمون، إلا إلقاء السم في ديارهم فإنه لا يجوز، ولا يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار [إلا أن يبدأوا فيها بالقتال.
وجميع من خالف الاسلام من الكفار] (1) يقتلون مقبلين [مدبرين] (2) ويقتل أسيرهم ويجهز (3) على جريحهم، وكذا حكم البغاة على الامام إن كان لهم فئة يرجعون إليها، وإن لم يكن لهم فئة لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم.
وأسراء من عدا ما ذكرناه من المحاربين على أخذ المال إن كانوا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا، وإن أخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل، وإن تفردوا بأخذ المال قطعوا من خلاف، وإن لم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر [إلى مصر]. (4) ومن لا كتاب له من الكفار فلا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق، وكذا حكم من أظهر الاسلام من البغاة والمحاربين، ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها. (5) ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين، والجزية ما يودونه في كل سنة مما يضعه الامام على رؤوسهم أو على أرضهم، وليس لها قدر (6) معين بل ذلك راجع إلى ما يراه الامام، ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول.
Page 189
Entrez un numéro de page entre 1 - 499